السيد الخميني

493

تحرير الوسيلة

لبعض وقال : " عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منا " قبل على الأشبه . مسألة 5 - الأقوى في الحد تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي ، ولا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها ، فلو قتل اختار القتل أو الصلب ، ولو أخذ المال اختار القطع ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي ، وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات ، والأولى ما ذكرنا . مسألة 6 - ما ذكرنا في المسألة السابقة حد المحارب سواء قتل شخصا أو لا ، وسواء رفع ولي الدم أمره إلى الحاكم أو لا ، نعم مع الرفع يقتل قصاصا مع كون المقتول كفوا ، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الأمور الأربعة ، سواء كان قتله طالبا للمال أو لا ، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الولي ، فلو اقتص كان الحاكم مختارا بين الأمور المتقدمة حدا وكذا لو عفا عنه . مسألة 7 - لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحد أيضا . مسألة 8 - اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدم وإلا فله أحكام تقدمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . مسألة 9 - يصلب المحارب حيا ، ولا يجوز الابقاء مصلوبا أكثر . من ثلاثة أيام ، ثم ينزل فإن كان ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، وإن كان حيا قيل يجهز عليه ، وهو مشكل ، نعم يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به ، وهو أيضا لا يخلو من إشكال . مسألة 10 - إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر يكتب الوالي إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته